المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نتابع سويا انواع النجاسات



TARIQ AL QAISI
19-09-2007, 11:54 AM
نتابع سويا انواع النجاسات



الوَدْيُ: وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجس من غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة".

المذي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله، وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" . رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث إنه قد أصاب منه" . رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن؛ لكونه مدلساً، لكنه هنا صرح بالتحديث، ورواه الأثرم -رضي الله عنه- بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء، فترش عليه".

المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إن كان يابساً؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً. رواه الدارقطني، وأبو عوانة، والبزار، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
بَوْلُ، وروثُ ما لا يَؤْكَلُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا رجس". رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية: "إنها ركس إنها روثة حمار". ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد أو ثوب، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى.
قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? والشيخان، دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديماً وحديثاً، من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك.
الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " . رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححه الترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن ركوبها وأكل لحومها". رواه foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛ لأن علة النهي التغيير وقد زالت.

الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.

الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (1)" (2). رواه مسلم وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته