المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادلة الجمع بين الصلاتين



عبير الياسمين
10-09-2007, 06:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وعجل فرجهم
سألني البعض عن ادلة جمع الشيعة للظهرين والعشائين
فاجبته :



اولا: ادلة القران الكريم:
- قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً ) يقول الفخر الرازي " .. فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات . وقت الزوال ، ووقت الغروب ، ووقت الفجر .
وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً . الا انه دلّ الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره "



- قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ) يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : " لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة … قوله تعالى ( طرفي النهار ) قال مجاهد : " الطرف الأول صلاة الصبح ، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر ، واختاره ابن عطية … والزلف المغرب والعشاء … "



ثانيا: ادلة السنة المطهرة:
- عن ابن عباس: صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر



- عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه واله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته



- عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه واله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر



- عن ابن مسعود قال : جمع النبي (صلى الله عليه واله) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت لئلا تحرج أمّتي



- عن الامام جعفر الصادق عليه السلام: ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وقامتين



ثالثا: دليل الاجماع:
فقد اجمع كل علماءنا الكرام على جواز الجمع بين الصلاتين

ارشيف الفرات
21-09-2007, 10:40 PM
مشكوره خيتي وبارك الله بيكم

محمد ابو حسن
22-09-2007, 09:36 PM
شكرا عبير الياسمين على المعلومات وجزاكي الله خيرا