قلبي ملكي فقط
26-08-2011, 10:27 AM
هو حديث للرسول الكريم ص...معناه العام اذا كان هناك امر يريبك فاتركه الى ما لا يريب من الامور ...فاترك الشك وتشبث باليقين ...واهجر كل ما يريبك من امور ..وارحل الى حيث الوضوح والنور ...واليكم التفصيل
الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك ، فإذا تيقن المكلف الطهارة ثم شك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ، وإذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث ، وهذا عام في البدن والبقعة والثوب والماء لحديث عبد الله المازني ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه ولمسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). وكذلك إذا طرأ عليه الشك في سائر العبادات وعقود المعاملات و الأنكحة استصحب الأصل وبني على اليقين وطرح الشك.
إذا تعذر معرفة اليقين عمل المكلف بغلبة الظن وهو الظن الراجح بالقرائن واطرح الشك لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل ما وسعه وهذه القاعدة لها نظائر وصور في الشرع كالتحري في طهارة الماء والتحري في استقبال القبلة والتحري في عدد الركعات حال الشك والتحري في تمييز الثوب الطاهر والتحري في تعيين الفوائت والديون والزكوات والأيمان والنذور والحقوق الواجبة .
سلك بعض الفقهاء بناء على هذا الحديث وغيره مسلك الاحتياط في المسائل التي كثر النزاع فيها فإذا تردد الحكم في المسألة بين الإباحة والتحريم قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف وأكثروا من تعليل الأحكام بذلك. والتحقيق أن العمل بالاحتياط ليس دليلا شرعيا يبني عليه الأحكام ويوجب الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل من الكتاب والسنة و إنما يسوغ للفقيه أن يتوقف في المسألة ويكف عن العمل بها إذا قويت عنده الشبهة وتعارضت الأدلة ولم يقوى عنده مرجح فحينها لا يلزم أحدا بقوله وإنما يوصيه به ويكون هذا من باب الورع واتقاء الشبهات. ومن فهم هذا الأصل زال عنه كثير من الإشكالات الواقعة في كلام الأئمة واتضح له وجه تصرفات كثير من السلف الذين غلبهم الزهد والورع في كثير من المسائل. أما ما ثبت من الرخصة في السنة وليس لها معارض صحيح أو لم يكن عمل الأمة على خلافها فينبغي على الفقيه أن يعمل بها ولا يجتنبها لمخالفة إمامه أو غيره من العلماء لها فإنه ربما لم تبلغهم هذه الرخصة أو قام سبب آخر عندهم لتركها. أما إن عارضها سنة أقوى منها أو عمل بها الشذوذ واشتهر عمل الأمة على خلافها تعين تركها والأخذ بعمل الأمة.
الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضيا من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات أما من يغشى الكبائر ويجاهر بها ويفرط في بعض الواجبات ثم يسعى لترك الشبهات فهذا ورع كاذب مظلم مشكوك فيه. فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على من سأله عن دم البعوض من أهل العراق وقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هم ريحانتاي من الدنيا). وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال "إن كان بر أمه في كل شي ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وان كان برها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل" . وسئل الإمام foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي تربط بها جزرة البقل فقال foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? مستنكرا إيش هذه المسائل فقيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم فقال foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك. وقد كان الإمام foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? يستعمل هذا الورع في نفسه وينكر استعماله على من لم يصل إلى هذا المقام. فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع.
كان السلف الصالح رحمهم الله يستعملون الورع فيما اشتبه عليهم حتى صار شعارا لهم في سلوكهم من أسهل الأمور عليهم. قال العمري الزاهد "إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه". وقال الفضيل "يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد على أمران إلا أخذت بأشدهما". وقال حسان بن أبي سنان "ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه". وقال هشام بن حسان "ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا". وتنزه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلى ألا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا.
اتمنى ان تكون الفائدة عامة والمعنى والقصد واضح ....
الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك ، فإذا تيقن المكلف الطهارة ثم شك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ، وإذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث ، وهذا عام في البدن والبقعة والثوب والماء لحديث عبد الله المازني ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه ولمسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). وكذلك إذا طرأ عليه الشك في سائر العبادات وعقود المعاملات و الأنكحة استصحب الأصل وبني على اليقين وطرح الشك.
إذا تعذر معرفة اليقين عمل المكلف بغلبة الظن وهو الظن الراجح بالقرائن واطرح الشك لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل ما وسعه وهذه القاعدة لها نظائر وصور في الشرع كالتحري في طهارة الماء والتحري في استقبال القبلة والتحري في عدد الركعات حال الشك والتحري في تمييز الثوب الطاهر والتحري في تعيين الفوائت والديون والزكوات والأيمان والنذور والحقوق الواجبة .
سلك بعض الفقهاء بناء على هذا الحديث وغيره مسلك الاحتياط في المسائل التي كثر النزاع فيها فإذا تردد الحكم في المسألة بين الإباحة والتحريم قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف وأكثروا من تعليل الأحكام بذلك. والتحقيق أن العمل بالاحتياط ليس دليلا شرعيا يبني عليه الأحكام ويوجب الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل من الكتاب والسنة و إنما يسوغ للفقيه أن يتوقف في المسألة ويكف عن العمل بها إذا قويت عنده الشبهة وتعارضت الأدلة ولم يقوى عنده مرجح فحينها لا يلزم أحدا بقوله وإنما يوصيه به ويكون هذا من باب الورع واتقاء الشبهات. ومن فهم هذا الأصل زال عنه كثير من الإشكالات الواقعة في كلام الأئمة واتضح له وجه تصرفات كثير من السلف الذين غلبهم الزهد والورع في كثير من المسائل. أما ما ثبت من الرخصة في السنة وليس لها معارض صحيح أو لم يكن عمل الأمة على خلافها فينبغي على الفقيه أن يعمل بها ولا يجتنبها لمخالفة إمامه أو غيره من العلماء لها فإنه ربما لم تبلغهم هذه الرخصة أو قام سبب آخر عندهم لتركها. أما إن عارضها سنة أقوى منها أو عمل بها الشذوذ واشتهر عمل الأمة على خلافها تعين تركها والأخذ بعمل الأمة.
الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضيا من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات أما من يغشى الكبائر ويجاهر بها ويفرط في بعض الواجبات ثم يسعى لترك الشبهات فهذا ورع كاذب مظلم مشكوك فيه. فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على من سأله عن دم البعوض من أهل العراق وقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هم ريحانتاي من الدنيا). وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال "إن كان بر أمه في كل شي ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وان كان برها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل" . وسئل الإمام foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي تربط بها جزرة البقل فقال foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? مستنكرا إيش هذه المسائل فقيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم فقال foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك. وقد كان الإمام foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? يستعمل هذا الورع في نفسه وينكر استعماله على من لم يصل إلى هذا المقام. فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع.
كان السلف الصالح رحمهم الله يستعملون الورع فيما اشتبه عليهم حتى صار شعارا لهم في سلوكهم من أسهل الأمور عليهم. قال العمري الزاهد "إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه". وقال الفضيل "يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد على أمران إلا أخذت بأشدهما". وقال حسان بن أبي سنان "ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه". وقال هشام بن حسان "ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا". وتنزه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلى ألا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا.
اتمنى ان تكون الفائدة عامة والمعنى والقصد واضح ....