توفيقا بين المذهبين المتعارضين تم التوصل الى اقرار نص المادتين الاولى والثانيه التي عرفت المحاربين فققرت الماده الاولى ((
1- ان قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لاتنطبق على الجيش فقط بل تنطبق ايضا على أفراد المليشيات والوحدات المتطوعه التي تتوفر فيها الشروط الاتيه:
ا- ان يكون على راسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه
ب-ان تكون لها شاره مميزه ثابته يمكن التعرف عليها عن بعد
ت-ان تحمل الاسلحه علنا
ج-ان تلتزم في عملياته بقوانين الحرب واعرافها
وفي البلدان التي تقوم المليشيات او الوحدات المتطوعه فيها مقام الجيش او تشكل جزءا منه تندرج في فئه الجيش
2-الماده الثانيه
قررت على ان ((سكان الاراضي غير المحتله الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدولمقاومه القوات الغازيه دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحه نظاميه طبقا لاحكام الماده 1 يعتبرون محاربين شريطه ان يحملو السلاح علنا وان يراعو قوانين الحرب واعرافها))
وبذلك اتسمت النظريه التقليديه للمقاومه الشعبيه المسلحهبالقوه والتشدد وعلى اساس فهم ضيق متشدد للدور الذي يمكن للمدنيين القيام به دفاعا عن ارض الوطن في موجهه الغزوا والاحتلال
ثانيا\ اتفاقيات جنيف
رغم ان اتفاقيات جنيف لسنه 1949 وضعت اعقاب الحرب العالميه الثانيه التي لعبت المقاومه الشعبيه المسلحه خلالها دورا مهما وحظي افرادها بالتعاطف والتقدير ونالت المقاومه المنظمه ضد سلطات الاحتلال بالاعتراف سواء داخل الاقليم المحتل او خارجه وأحتوت هذه الاتفاقيات نصوصا مشابهه لنصوص لائحه لاهاي بشأن المقاومه الشعبيه المسلحه وتم تحديد الوصف القانوني للمقاتل عند الحديث عن الذين يكتسبون وصف اسرى حرب
وجاء ضمن احكام الماده 4 من اتفاقيه جنيف الثالثه بشأن اسرى الحرب ماياتي
ا- اسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقيه هم الاشخاص الذين ينتمون الى احدى الفئات التاليه ويقعون في قبضه العدو
2-افراد المليشيات الاخرى والوحدات المتطوعه الاخرى بمن فيهم اعضاء الحركات المقاومه المنظمه الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج اقليمهم حتى لو كان الاقليم محتلا على ان تتوفر الشروط التاليه في هذه المليشيات او الوحدات المتطوعه بما فيها حركات المقاومه المنظمه المذكوره
ا- ان يقودها شخص مسؤول عن مروؤسيه
ب- ان تكون لها شاره مميزه محدده يمكن تميزها من بعد
ج- سكان الاراضي الغير محتله الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو لمقاومه القوات الغازيه دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحه نظاميه شريطه ان يحملو السلاح جهرا وان يراعو قوانين الحرب وعاداتها((اقول اين امريكا الشيطان الاكبر التي احتلت العراق من هذه القوانين حينما تقوم القوات الامريكيه بقتل الشخص الذي تنطبق عليه الشروط اعلاه امام انظار عائلته منهم من عدمته اعدام في منزله ومنهم من قتلته بدم بارد امام انظار عائلته انا لله وانا اليه راجعون))
مما تقدم فان الوضع القانوني الذي اخذت به الاتفاقيات للمقاومه الشعبيه المسلحه لم يكن يتناسب والدور الذي قامت به وقد جرى الفقه الدولي في ظل اتفاقيات جنيف على التفرقه بين نوعين من المقاومه المقاومه التي تتم في اطار نزاع مسلح دولي وهي التي تحميها قواعد القانون الدولي واخرى تجري في اطار نزاع مسلح غير ذي طابع دولي والتي لايطبق بشأنها الا نص الماده الثالثه المشتركه من اتفاقيات جنيف الاربع الذي اعطى ولاول مره تأمين حد ادنى من الحمايه لضحايا الحروب الداخليه ولاسيما الحروب الاهليه قبل الاعتراف بالثوار بوصف محاربين كما انه يتضمن تطبيق القواعد الانسانيه المعترف بها في الدول المتمدنه
ثالثا\بروتوكول جنيف الاول لعام 1977
بعد استقرار بعض المبادىء القانونيه في اعقاب توقيع اتفاقيات جنيف وتزايد الاصوات الداعيه الى وجوب اضفاء المزيد من الحمايه على افراد المقاومه الشعبيه المسلحه وان الزام افراد المقاومه ليتمتعوا بالحمايه مشروط بالشروط التي سبق ان قررها مؤتمر لاهاي يضع افراد المقاومه تحت رحمه جيش وسلطه الاحتلال
وكانت دورات مؤتمرات جنيف الدبلوماسي للعمل على انماء وتطوير قواعد القانون الدوليالانساني المطبق على النزاعات المسلحه 1974-1977 مناسبه لاعاده الدعوات والاراء الراميه الى حمايه افراد المقاومه الشعبيه المسلحه التي انتهت باقرار البروتوكلين الاضافيين لعام 1977 وتبني المؤتمر في البروتوكول الاول الرغبه الدوليه في وجوب توفير اكبر قدر من حمايه القانون الدولي للمقاتلين من اجل الحريه وهو ماجاءت به الفقرات 3-4 من الماده الاولى بالنص على انه ((3-ينطبق هذا الملحق –البروتوكول- الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحمايه ضحايا الحرب الموقعه بتاريخ 12\ اب\ 1949 على الاوضاع التي نصت عليها الماده الثانيه المشتركه فيما بين هذه الاتفاقيات 4- تتضمن الاوضاع المشار اليها في الفقره السابقه المنازعات المسلحه التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمه العنصريه وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الامم المتحده والاعلان المتعلق بمبادىء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الوديه والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحده )) اذ عدت النزاعات المسلحه الناجمه عن نشاطات المقاومه وحركات التحرير بمثابه نزاعات مسلحه دوليه يطبق عليها البروتوكول الاول اضافه لقواعد قانون النزاعات المسلحه بمجموعها اما بالنسبه للوضع القانوني للمقاتل ولاسير الحرب فقد جاء نص الماده
43-1 من البروتوكول على انه
1- تتكون القوات المسلحه لطرف النزاع من كافه القوات المسلحه والمجموعات والوحدات النظاميه التي تكون تحت قياده مسؤوله عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف محتلا بحكومه اوسلطه لا يعترف الخصم بها ويجب ان تخضع مثل هذه القوات لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق النزاع المسلح
ثم قررت الماده 44 على انه
1- يعد كل مقاتل ممن وصفتهم الماده 43 اسير حرب اذا ماوقع في قبضه الخصم
2- يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحه بيد ان مخالفه هذه الاحكام لا تحرم المقاتل من حقه في ان يعد مقاتلا او ان يعد اسير حرب اذا ماوقع في قبضه الخصم وذلك باستثناء ماتنص عليه الفقرتان الثالثه والرابعه من هذه الماده
3- يلتزم المقاتلون ازكاء لحمايه المدنيين ضد اثار الاعمال العدائيه ان يميزو انفسهم عن السكان المدنيين اثناء اشتباكهم
في هجوم او عمليه عسكريه تجهز للهجوم اما وهناك من مواقف المنازعات المسلحه ما لايملك فيها المقاتل المسلح ان يميز نفسه على النحو المرغوب فانه يبقى عندئذ محتفظا بوضعه كمقاتل شريطه ان يحمل سلاحه علنا في مثل هذه المواقف
ا- اثناء اي اشتباك عسكري
ب- طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم على مدى البصر اثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه ان يشارك فيه ولايجوز ان تعتبر الافعال التي تطابق شروط هذه الفقره من قبيل الغدر في معنى الفقره 1\ج من الماده 37
فالمواد 43-44 من البروتوكول الاضافي الاول طورت الماده 4 من اتفاقيه جنيف الثالثه التي حددت المقاتلين الذين يكتسبون وصف اسرى الحرب حيث بينت الماده 44 المعيار للاطراف في البروتوكول لكن الوضع بموجب القانون الدولي محل شك
ومن هنا نقول ان لدى كتائب حزب الله العراق كل الحق بمقاومه الاحتلال حسب ماجاء من الاتفاقيات الدوليه المذكوره اعلاه نسأل الله لهم السداد والتوفيق والنصر على المحتلين
المصادر
1-حددت الماده 37 حظر الغدر وجاءت الفقره 1 بانه يحظر قتل الخصم او اصابته او اسره باللجوء الى الغدر وعددت بعض الافعال التي تعد من قبيل الغدر ومنها الفقره ج التي نصت ان التظاهر بوضع المدني غير المقاتل من هذه الامثله
2- كنوت دورمان- الوضع القانوني للمقاتلين غير الشرعيين \غير المرخصين
مختارات من المجاه الدوليه للصليب الاحمر 2003
بقلم
ابو حوراء الدراجي