زواج المتعة
زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول هكذا يقولون، ويرى الشيعه بأن زواج المتعه هو قربه يتقرب بها الشخص إلى الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه.
_________________
المتعة عند الشيعة الأثنى عشر:
ترى
أن هذا
لا زال جائزاوذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي أو مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
كالآيتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، وقال في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد عمر المنبر وقال "متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهاهكذا قال الشيعة الأثنى عشر ؟؟راجع سنن البيهقي/ 7 ص206 ومسند foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? ج3/ص 356- أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص3923
الزواج أمر هام ندب إليه الشرع المقدس وحث على المبادرة إليه عند القدرة عليه لأنه يحفظ أخلاق الفرد والجماعة ويصون الأعراض من الانتهاك والشبهة ويمنع الوقوع في الفتن والرذائل ويحول دون ارتكاب الشذوذ والفحشاء وما إليها من
المنكرات وبذلك يحتفظ المجتمع بنقاء فطرته وسلامة طبائعه ويصبح مجتمعا فاضلا متحليا بمكارم الأخلاق وهذا بدوره سوف ينعكس على نظامه وآدابه ومدى تماسكه .
شروط عقد زواج المتعة عند الأثنى عشر:اذن ولي الأمر للبكر والقاصر أما الثيب
فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.[*]تعيين الزوجة.[*]
ويشترط ان يكون مالا أو ذا قيمة مالية، لكن البعض يرى أنه ممكن أن يكون شيء معنوي كصلاة ركعتين لله تعالى. ضوابط زواج المتعة ]لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج أن يهب الزوجة بقية المدة.[*]ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم وينسبون له.يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج بعض كتب علماء الأمامية تقول بأن المرأة في زواج المتعة كالمستأجرة
1- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات "
2- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال: إنما هي " مستأجرة " !!!
3- عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!
4- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فقلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر!! حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول !! حتى بانت منه ثلاثا وتزوج ثلاثاً !! يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " !! هذه " مستأجرة " !!! وهي بمنزلة الإماء !! راجع كتاب " تحريم المتعة في الكتاب والسنة " تأليف / يوسف جابر المحمدي
فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر
بعض الشبهات على جواز زواج المتعة[*
]1. قول الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [6] [*]
2. الروايات الكثيرة المذكورة عن المتعة. [*]3. إن اختلاف الروايات وتضاربها في كتب السنة تثير الشك حول ما قيل عوضاً عن كونها جائزة تارة ومحرمة تارة وتحريمها بعد الرسول، فكما ذكر وقت التحريم فحرمت في فتح مكة تارة وفي خيبر تارة وفي غزوة تبوك تارة أخرى!؟
رؤية الزيدية[*]يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه،
والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)
]رؤية الإباضية[*]ترفض الإباضية زواج المتعة.
رؤية أهل السنة والجماعة[*]ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى [8][*]ويستدلون بذلك على أحاديث منها:[*]• عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم (1406). [*]ويعتبر السنة أن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.[*]يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع)، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.[*]• [*]o إن القرآن لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال (فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [9])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية. [*]o ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [10])، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل
__________________
خاتمة
زواج المتعة بحسب من يقول بأنه حلال هو حل لمشاكل الشباب خصوصا ً في زمن كثرت فيه المغريات وقلَّت فيه الماديات والقدرة على الزواج الدايم ،لكن تولد منه مشكل أعظم من أشباع غريزة ألا وهو الأبناء الذين لايعرف أباءهم ناهيك عن أحساس الرجل والمراة بانهما غير مستقرين نفسيا ً وإن أشبعا رغبتهما ،فهي ترى نفسها كل يوم في حضن رجل بأسم الزواج وهو كذلك حيث يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟
لجاء الجواب ومن أوثق المصادر :
(بسمه تعالى يجوز ذلك)أنظر فروع الكافي
.وبعد أيها الأفاضل أين الحل وأين المفر من تاجج رغبة فطرية طبيعية في كل أنسان ،اليس في الناس رجل رشيد يلزم القوم بمهر ميسر وتيسير للزواج الدايم لننجو من فروع الزواج المختلفة ولنكون أسرا ً ننعم بهدوئها وجوها المستقر؟.
منقول