بسم الله
اخوتي اقدم لكم ذكرموجزومبسط حول الكتب الرجالية وانواع الحديث مع ذكربعظ المصادرللمتوسع ان علم الحديث من العلوم التي يترتب علهيا اقامة الدليل واستنباط الحكم الشرعي من السنة وله اصول ومراتب وطبقات ويرعى جماعة من فقهائنا: أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية، وعلماء الحديث منهم، فان الخبر لديهم إما صحيح، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع، او الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع)، وإما ضعيف، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر... واذا اطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت او الصدق».
وقال: «وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات الى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه... اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه الخ»(1).
وبهذا صرح الشيخ يوسف البحراني(2)، والفيض الكاشاني(3).
ثمّ بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح. فاختار الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: أن محدثه السيد جمال الدين foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? بن طاووس، فانه أول منوّع للحديث، وتبعه تلميذه العلامة الحلي. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر(4).
واختار الفيض الكاشاني: أن «اول من اصطلح على ذلك... العلامة الحلي»(5).
أما الشيخ يوسف البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة، وشيخه ابن طاووس، ونقله عن جملة من أصحابنا المتأخرين(6).
___________________
(1) منتقى الجمان ج 1 ص 3 _ 13.
(2) الحدائق ج 1 ص 14.
(3) الوافي ج 1 ص 11.
(4) منتقى الجمان ج 1 ص 13 _ وسائل الشيعة ج 3 _ الفائدة 9.
(5) الوافي ج 1 ص 11.
(6) الحدائق ج 1 ص 14.
والأول أصح، لتصريح الشيخ حسن وغيره بوجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، ونسبته الى استاذه ابن طاووس شيخ الفن، الذي جمع الاصول الرجالية الخمسة في كتابه ( حل الاشكال في معرفة الرجال)، وتبعه تلميذه العلامة الحلي، فاشتهر وشاع في عصره، كما هو شأن كل جديد أن يشتهر بعد مرور زمن على حدوثه.
نعم سيأتي الايراد على ذلك: بأن أصل التنويع كان ثابتاً لدى القدماء، وانما نقّحه ابن طاووس، لا أنه أحدثه ليكون من المحدثات.
انواع الحديث
_1 فالصحيح: «مااتصل سنده الى المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات.
2 _ والموثق: «ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف».
3 _ والحسن: ما اتصل سنده الى المعصوم (ع) بامامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح.
4 _ والضعيف «مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال».
ذكر الشهيد الثاني هذه التعاريف في (درايته) (1).
______________
(1) الدراية ص 19، وما بعدها.
فاشترط في الخبر الموثق أن لا يشتمل باقي طريقه على ضعف فقط. ومقتضاه عدم المانع من اشتماله على راوي حسن. كما اشترط في الخبر الحسن أن يكون جميع رواته إماميين ممدوحين، او بعضهم مع كون الباقي من الصحاح، ومقتضاه أنه لو كان فيهم موثق ألحق الخبر به.
وهذا إنما يتم بناء على رأي الشهيد في أن الموثق أخس من الحسن والخبر يتبع أخس ما فيه من الصفات. أما بناء على ما اشتهر من كون الحسن أخس من الموثق ينقلب الاتصاف في محل البحث، حيث يتصف الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح، لقاعدة تبعية الخبر لاخس صفاته. وعليه فلابد أن يضاف الى تعريف الموثق: عدم اشتمال طريقه على راوي حسن، ويكتفي في تعريف الحسن بكون الراوي إمامياً ممدوحاً، وعدم اشتمال باقي السند على ضعف. ولذا قال الشيخ الأصبهاني في (الفصول) (1): «ولو تركب من القسمين الأخيرين ] أي الحسن والموثق[ ولو بمشاركة القسم الأول ] أي الصحيح [ ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما، لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله».
وقد أورد الشيخ حسن بن الشهيد الثاني على والده: بأنه لا حاجة الى قيد « الإمامي» في تعريف الخبر الصحيح، فان أخذ قيد العدل مغنٍ عنه، لعدم اتصاف فاسد المذهب بالعدالة حقيقة(2).
____________________
(1) انظر مبحث تقسيم الخبر الى أقسامه الاربعة.
(2) منتقى الجمان ج 1 ص 5.
لكن الحق صحبة هذا القيد حيث حكي عن جماعة القول: بأن العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، ، وعليه فالتقييد بكون الراوي عدلاً لا يغني عن التقييد بكونه إمامياً. نعم بناء على اعتبار الايمان في العدالة كما هو المشهور يكون قيد «الإمامي» لغواً، لكن وجود القول الاول يكفي في صحة التقييد به.
الاصول الرجالية عند الشيعة
ولنا أصول في الرجال نعرف بها حال بعض اولئك الرواة، وما قيل فيهم من قدح ومدح وتوثيق وتضعيف، لتوقف صحة العمل بخبر الواحد على احراز اعتبار رواته، فيضطر الفقيه الى النظر في تلك الأصول. وهي.
1 - كتاب أبي الحسين foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? بن العباس النجاشي الأسدي المتوفى سنة (450 هجري)، المعروف ب(رجال النجاشي).
2 - كتاب الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (460 هجري)، المعروف ب(الفهرست).
3 - كتابه الثاني المعروف ب(رجال الشيخ الطوسي).
4 - كتابه الثالث الذي اختاره من كتاب الشيخ الأقدام أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المعدود في طبقة الشيخ الكليني المتوفى سنة (329 هجري)، وسماه ب(اختيار الرجال)، كما يسمى اليوم ب(معرفة أخبار الرجال)، وبه عنوان الكتاب المطبوع، واشتهر ب(رجال الكشي)(1).
5 - كتاب أبي الحسين foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، المعاصر للشيخ الطوسي والنجاشي، ألّفه في خصوص الضعفاء من الرجال ويعرف ب(رجال ابن الغضائري).
وقد جمع السيد جمال الدين foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? بن طاووس المتوفى سنة (673 هجري) هذه الأصول الرجالية الخمسة في كتابه (حل الاشكال في معرفة الرجال) كما جمعها الشيخ عناية اللّه القهبائي في كتابه (مجمع الرجال)
تم بحمد لله هذا المقال المبسط وللمتوسع علية بلمصادرالتي ذكرهتا في داخل البحث ففيها مايغني وينفع طلاب العلم والمعرفه اسئلكم الدعاء
الههم صلي على محمد واة وسلم.