الخطاب لمن يابطل الى اتباعه ومناصريه
ام
الى الذين تركوه وذهبوا الى معاوية وخذلوه كما تركوه يوم السقيفه
الم اقل لك لاتعرف شيء ياففففففففففففففففارس
واما قولك
هذه كتبكم أخي الكريم
راجع كتاب الأحتجاج لforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الطبرسي
طبعاً أخي الكريم
في أي شئ ترى فيه عكس ما في
مكنوناتك الباطنية أو عقيدتك
تقول نضربها عرض الحائط
أخي أنا لم أهرب ولكنكم جعلتم من الأمر صعباً
أنتظر ردي عليكم رد بعد رد
فأنا لاأأتي بالكلام من النت أتحقق
وأذا لم تأخذ بالروايات المسندة فقل
لمؤرخيكم وكتابكم أن يجلسو في بيوتهم ولا
يشترون بأيات الله ثمناً قليلا
وللمرة الأخيرة أقولها لكَ هذا حديثكَ
ليس أشراك لانه أتى من النبي صلى الله عليه وسلم
اما وأبيك
فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع ، فهو حلف بالله . والحلف : تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو . وحروف القسم ثلاثة : الباء والتاء ، والواو . والباء : أعمها ، لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره ، ويذكر معها فعل القسم ويحذف ، فيذكر معها فعل القسم ، كقوله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) [ الأنعام : 109] ، ويحذف مثل قولك : بالله لأفعلن ، وتدخل على المضمر مثل قولك : الله عظيم أحلف به لأفعلن ، وعلى الظاهر كما في الآية وعلي غير لفظ الجلالة ، مثل قولك : بالسميع لأفعلن ، وأما الواو ، فإنه لا يذكر معها فعل القسم ، ولا تدخل على الضمير ، ويُحلف بها مع كل أسم ، وأما التاء ، فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب ، قال ابن مالك : " والتاء لله ورب " . والحلف بغير الله شرك أكبر إن أعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة ، وإلا ، فهو شرك أصغر . وهل يغفر الله الشرك الأصغر ؟ قال بعض العلماء :إن قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) [ النساء : 116 ] أي : الشرك الأكبر ( ويغفر ما دون ذلك ) ، يعني : الشرك الأصغر والكبائر . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ، لأن قوله : ( أن يشرك به ) مصدر مؤول ، فهو نكره في سياق النفي ، فيعم الأصغر والأكبر ، والتقدير : لا يغفر شركاً به أو إشراكاً به . وأما قوله تعالى : ( والشمس وضحاها ) [ الشمس : 1 ] وقوله ( لا أقسم بهذا البلد ) [ البلد : 1 ] وقوله : ( والليل إذا يغشي ) [الليل : 1 ] وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها ، فالجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذا من فعل الله والله لا يُسأل عما يفعل ، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه ، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه . الثاني : أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته ، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمناً للثناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته . وأما نحن ، فلا نقسم بغير الله أو صفاته ، لأننا منهيون عن ذلك . وأما ما ثبت في " صحيح مسلم " من قوله صلى الله عليه وسلم : " أفلح وأبيه إن صدق " (1). فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة ، وقال : إنها لم تثبت في الحديث ، لأنها مناقضة للتوحيد ، وما كان كذلك ، فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون باطلاً . الثاني : أنها تصحيف من الرواة ، والأصل : " أفلح والله إن صدق " . وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات ، " وأبيه " تشبه ، " الله " إذا حذفت النقط السفلي . الثالث : أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد ، وقد قال تعالى : ( ولا يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ المائدة : 89] ، وهذا لم ينو فلا يؤاخذ . الرابع : أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك ، فيكون من خصائصه ، وأما غيره ، فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد. الخامس : أنه على حذف مضاف ، والتقدير : " أفلح ورب أبيه " . السادس : أن هذا منسوخ ، وأن النهي هو الناقل من الأصل ، وهذا أقرب الوجوه ولو قال قائل : نحن نقلب عليكم الأمر ، ونقول : إن المنسوخ هو النهي ، لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أُذن لهم فيها (1)؟ فالجواب عنه : أن هذا اليمين كان جارياً على ألسنتهم ، فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه ، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاً ثم أمروا باجتنابه . أما بالنسبة للوجه الأول ، فضعيف لأن الحديث ثابت ، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح ، فإنه لا يجوز إنكاره . وأما الوجه الثاني ، فبعيد وإن أمكن ، فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : " أما وأبيك لتنبأنه " (2). وأما الوجه الثالث ، فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم (1)، ولو صح هذا ، لصح أن يقال لمن فعل شركاً اعتاده لاينهى ، لأن هذا من عادته ، وهذا باطل . وأما الرابع ، فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ، وإلا ، فالأصل التأسي به . وأما الخامس : فضعيف لأن الأصل عدم الحذف ، ولأن الحذف هنا يستلزم فهماً باطلاً ، ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد ، وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ ، ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ ، ولهذا قلنا أقربها والله أعلم ، وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد ، لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به ، ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات ، فالله أعلم . وقال ابن مسعود : " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً " (1) قوله في أثر ابن مسعود : " لأن أحلف بالله كاذباً " . اللام : لام الابتداء ، و " أن " مصدرية ، فيكون قوله : " أن أحلف " مؤؤلاً بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله . قوله : " أحب إلى " . خبر المبتدأ ، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) [ البقرة : 184 ] . قوله : " كاذباً " حال من فاعل أحلف . قوله
يا ترى هل هذا الجواب يكفيك
أم تريد المزيد ...؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك ولم يكن تفسير حديثه
كما في ضنك
ثم قل لي أخي الكريم من أنت لكي تحاسب النبي
ولا يهمني رد الاخت فاطمة
فالاخت فاطمة لا تفقه شئ ردودها ليست فقهية ولا علمية وأنما ردود
من النت فقط
راجع كتبكم ولو كان في كتاب الطبرسي
شئ يديينا لأخذت به
فيا أخي الكريم أقولها لكَ حجكم باطلة
باطلة باطلة
وردي على حديث النبي أنه لم يشرك في الحديث
لأن الحديث عن الصدقة
وليس عن الأشراك بالله
ورجاءاً أخي الكريم أنت تحاور في منتدى أسلامي ولست في الشارع
أنتبه لكلامك !!!
ولا تكتب وأنت منفعل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف أرد على ردودكم
رد بعد رد
فأنتظروني عسى في العمر بقية لأكشف
عما لدي خلف باب المعلومات
التي طرفتها أنت والتي لم يكن بودي فتحها ولكن للأسف أنت من أجبرني
فتحمل عواقب طرقك لهذا الباب الان أنتهينا من أن النبي
لم يشرك في هذا الحديث
أذا كان لديك نقطة نقاش أخرى فتفضل
أخاكم في الله
فارس الليل العراقي