+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 8 من 72

الموضوع: زواج المتعة

العرض المتطور

  1. #1
    اميــر ابو الطيبات is on a distinguished road الصورة الرمزية ابو الطيبات
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    لحظه شويه
    المشاركات
    1,119

    افتراضي رد: زواج المتعة

    اشكر اختي احلام في الانتظار على هذا الطرح

    الحقيقة ان هذة الموضوع موضوع له اهمية كبيرة

    زواج المتعة:

    الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ الكريمُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) و هذا أمر ثابت لا نقاش فيه ، و حلال محمدٍ ( صلى الله عليه و آله ) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ليس لأحدٍ أن يغيَّره أو يبدّله .

    قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ، و لم يَنْهَ عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ( صحيح البخاري : 6 / 33 .)

    فزواج المتعة زواج شرعي صرح به القرآن الكريم و عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و المسلمون سنوات عديدة حتى نهى عن ذلك عمر بن الخطاب و عاقب عليها فخاف الناس و تركوها لا لنسخ .
    هذا و قد حاول البعض الإدعاء بنسخ آية المتعة بالسُنَّة ، لكن الصحيح أنها لم تُنسخ لا بالقرآن و لا بالسُنة ، و لقد أجاب العلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني عن هذه الشبهة بكل تفصيل في كتابه " الإعتصام بالكتاب و السنة " ، فقال :
    الشبهة الرابعة : إنّ الآية منسوخة بالسنّة ، و اختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتّى :
    1ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر .
    2ـ ما أُحلّت إلاّ في عمرة القضاء .
    3ـ كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح .
    4ـ أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها ( لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال مسائل فقهية : لشرف ادين : 63ـ64 ، الغدير : 6/225 ، أصل الشيعة و أُصولها : 171 .)
    و الحقيقة ان نسخ هذة الاية يجب تكون من اللّه عزّ وجلّ أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما


    و انّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، و انّ المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، و انّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث ، و الإنفاق و سائر الحقوق المادية ، و انّ عليها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، و إذا مات زوجها و هي في عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت ، إلى غير ذلك من الآثار (الإثنا عشرية و أهل البيت : 46 ، تأليف مغنية .)
    على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح، انّ الشيعة رغم إدراكهم و إيمانهم بحلّية زواج المتعة و عدم تحريمه ـ و هو ما يعلنون عنه صراحة و دون تردد ـ إلاّ أنّهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلاّ في حدود ضيّقة و خاصة ، و ليس كما يصوّره و يتصوّره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم و بشكل مستهجن ممجوج.
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو الطيبات ; 25-02-2010 الساعة 11:13 AM

  2. #2
    كفى صمتاً يانفس أنثى شرقية is on a distinguished road الصورة الرمزية أنثى شرقية
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    وادي السلام
    المشاركات
    13,291

    افتراضي رد: زواج المتعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الطيبات مشاهدة المشاركة
    اشكر اختي احلام في الانتظار على هذة الطرح

    الحقيقة ان هذة الموضوع موضوع له اهمية كبيرة

    زواج المتعة:

    الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ الكريمُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) و هذا أمر ثابت لا نقاش فيه ، و حلال محمدٍ ( صلى الله عليه و آله ) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ليس لأحدٍ أن يغيَّره أو يبدّله .

    قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ، و لم يَنْهَ عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ( صحيح البخاري : 6 / 33 .)

    فزواج المتعة زواج شرعي صرح به القرآن الكريم و عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و المسلمون سنوات عديدة حتى نهى عن ذلك عمر بن الخطاب و عاقب عليها فخاف الناس و تركوها لا لنسخ .
    هذا و قد حاول البعض الإدعاء بنسخ آية المتعة بالسُنَّة ، لكن الصحيح أنها لم تُنسخ لا بالقرآن و لا بالسُنة ، و لقد أجاب العلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني عن هذه الشبهة بكل تفصيل في كتابه " الإعتصام بالكتاب و السنة " ، فقال :
    الشبهة الرابعة : إنّ الآية منسوخة بالسنّة ، و اختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتّى :
    1ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر .
    2ـ ما أُحلّت إلاّ في عمرة القضاء .
    3ـ كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح .
    4ـ أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها ( لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال مسائل فقهية : لشرف ادين : 63ـ64 ، الغدير : 6/225 ، أصل الشيعة و أُصولها : 171 .)
    و الحقيقة ان نسخ هذة الاية يجب تكون من اللّه عزّ وجلّ أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما


    و انّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، و انّ المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، و انّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث ، و الإنفاق و سائر الحقوق المادية ، و انّ عليها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، و إذا مات زوجها و هي في عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت ، إلى غير ذلك من الآثار (الإثنا عشرية و أهل البيت : 46 ، تأليف مغنية .)
    على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح، انّ الشيعة رغم إدراكهم و إيمانهم بحلّية زواج المتعة و عدم تحريمه ـ و هو ما يعلنون عنه صراحة و دون تردد ـ إلاّ أنّهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلاّ في حدود ضيّقة و خاصة ، و ليس كما يصوّره و يتصوّره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم و بشكل مستهجن ممجوج.


    اخي الكريم ابو الطيبات
    عاشت اناملك
    ممنونه لمرورك وتعليقك ورايك
    وكل انسان حر في رائيه واعتقاده ايضا فانا بدوري احترم جميع ارائكم
    فلكم مني جزيل الشكر والتقدير لكم
    تحياتي

+ الرد على الموضوع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك