الى تبوك سلام من الطيعى انك اقريتواعترفت انك ليس على قدره في الامور الاسلاميه وكتابة مثل هذه المواضيع تحتاج الى قدره في الرد عليه اذا وجد عليه رد سلبي وهذا لك وانت ليس صحاب خبره في التاريخ انا سوف اتيك من كل جوانب الامر المتعلقه في هذا الخبر فقهيا وتاريخيا
(1)
زواج أُمّ كلثوم
البحث الفقهي
أخبار في كتب السُـنّة :
ذكرنا ـ في الحلقة السابقة ـ بأنّ أهل السُـنّة ذهبوا إلى وقوع الزواج من أُمّ كلثوم ، مستدلّين بنصوص من التاريخ ، وفروع من الفقه ، وقد ناقشنا بعض النصوص التاريخية منها ، وإليك الآن بعض الفروع الفقهيّة :
1 ـ كيفيّة الصلاة على جنازة امرأة وطفل .
قال الزيلعي في نصب الراية : «أخرج أبو داود والنسائي عن عمّار بن أبي عمّار ، قال : شهدت جنازة أُمّ كلثوم وابنها ، فجُعل الغلام ممّا يلي الإمام ، فأنكرت ذلك ، وفي القـوم ابن عبّـاس وأبو سـعيد وأبو قتادة وأبو هريرة ، فقالوا : هذه السُـنّة .
قال النووي (رحمه الله) : وسنده صحيح .
وفي روايـة البيهقي : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة
( 3 )
وابن عمر ، ونحو من ثمانين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » (1) .
قال النووي ـ شرحاً لكلام صـاحب المهذّب : والسُـنّة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل ، وعند عجيزة المرأة ... ـ : « وروى عمّار بن أبي عمّار : أنّ زيد بن عمر بن الخطّاب ، وأُمّه أُمّ كلثوم بنت عليّ رضي الله عنهم ماتا ، فصلّى عليهما سعيد بن العاص ، فجعل زيداً ممّا يليه ، وأُمّه ممّا تلي القبلة ، وفي القوم الحسن والحسين و ... » (2) .
وفي سُـنن أبي داود ، عن عمّار مولى الحارث بن نوفل : « أنّه شهد جنازة أُمّ كلثوم وابنها ، فجعل الغلام ممّا يلي الإمام ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عبّـاس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة ، فقالوا : هذه السُـنّة » (3) .
وفي سُـنن النسائي عن نافع قريب من ذلك (4) .
2 ـ التكبير على الجنازة .
روى البيهقي بسنده عن الشعبي ، قال : « صلّى ابن عمر على زيد بن عمر وأُمّه أُمّ كلثوم بنت عليّ ، فجعل الرجل ممّا يلي الإمام ، والمرأة من
(1) نصب الراية 2 / 317 .
(2) المجموع 5 / 224 .
(3) سنن أبي داود 2 / 77 باب 56 ح 3193 ، مسند ابن الجعد 1 / 98 و 114 ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمّار مولى بني هاشم في مصنّفه 3 / 197 باب 104 : في جنائز الرجال والنساء ، ح 8 .
(4) سنن النسائي 4 / 71 ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 1 / 641 ح 2105 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 4 / 33 ، المصنّف ـ لعبـد الرزّاق ـ 3 / 465 ح 6337 ، المنتقى من السنن المسندة ـ لابن الجارود ـ : 142 ح 545 ، سنن الدارقطني 2 / 66 .
( 4 )
خلفه ، فصلّى عليهما أربعاً ، وخلفه ابن الحنفيّة والحسين بن عليّ وابن عبّـاس ... » (1) .
وفي نصّ عن عامر ، قال : « مات زيد بن عمر وأُمّ كلثوم بنت عليّ ، فصلّى عليهما ابن عمر ، فجعل زيداً ممّا يليه ، وأُمّ كلثوم ممّا يلي القبلة ، وكبّر عليهما أربعاً » ..
وفي آخر ، عن ابن عمر : « أنّه صلّى على أُمّ كلثوم بنت عليّ وابنها زيد ، وجعله ممّا يليه ، وكبّر عليهما أربعاً » (2) .
3 ـ ميراث الغرقى .
ذكر الترمذي في باب ميراث الغرقى ، عن نعيم بن خالد ، عن عبـد العزيز بن محمّـد ، حدّثنا جعفر ، عن أبيه : « أنّ أُمّ كلثوم وابنها زيداً ماتا في يوم واحد ، فالتقـت الصائحتان في الطريق ، فلم يرث كلّ واحد منهما من صاحبه ... » (3) .
4 ـ عدّة المتوفّى عنها زوجها .
عن أبي حنيفة ، عن حـمّاد ، عن إبراهيم ، أنّه قال : « إنّما نقل عـليّ (عليه السلام) أُمّ كلثـوم حـين قتل عـمر ; لأنّـها كانـت مـع عمر في دار
(1) السنن الكبرى 4 / 38 ، تاريخ دمشق 19 / 492 ، الإصابة 8 / 466 رقم 12237 .
(2) انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 8 / 464 .
(3) سنن الدارمي 2 / 379 ، ومثله في المستدرك على الصحيحين 4 / 346 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 222 ، سنن الدارقطني 4 / 40 و 45 من كتاب : الفرائض والسير ، بسنديه : عن عبـد الله بن عمر بن حفص ، وجعفر بن محمّـد ، عن أبيه (عليهما السلام) .
( 5 )
الإمارة (1) .
وعن الشعبي ، قال : نقل عليّ (عليه السلام) أُمّ كلثوم بعد قتل عمر بن الخطّاب بسبع ليال . ورواه سفيان الثوري في جامعه ، وقال : لأنّها كانت في دار الإمارة (2) .
5 ـ الوكالة في التزويج .
روى الطبراني في الأوسط ، بسنده عن الحسن بن الحسن بن عليّ (عليه السلام) : أنّ عمر بن الخطّاب خطب إلى عليّ أُمّ كلثوم ، فقال : إنّها تصغر عن ذاك .
فقال عمر : إنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة ، إلاّ سببي ونسبي ، فأحببت أن يكون لي من رسول الله سبب ونسب .
فقال عليّ للحسن والحسين : زوّجا عمّكما .
فقالا : هي امرأة من النساء ، تختار لنفسها .
فقام عليٌّ وهو مغضب ، فأمسك الحسـن بثوبه وقال : لا صبر على هجرانك يا أبتاه .
لم يروِ هذا الحديث عن ابن جريج إلاّ روح بن عبادة ، تفرّد به سفيان
(1) الآثار ـ لأبي يوسف ـ 1 / 143 ، وانظر : المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 4 / 133 عن الحكم ، والمصنّف ـ لعبـد الرزّاق ـ 7 / 30 رواه بسند آخر عن معمر ، عن أيوب أو غيره : أنّ عليّاً ... ، ومثله في النوادر ـ للراوندي ـ : 186 ; عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) .
(2) الأُمّ 7 / 182 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 436 ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 4 / 133 ، الباب 175 ح 5 .
( 6 )
عن وكيع (1) .
وهناك مسائل أُخرى في الشريعة ، كجمع الرجل بين زوجة الرجل وابنته (2) ، والهديّة (3) ، والصداق (4) ، وغيرها ، سنتعرّض إليها ضمن بياننا لهذه الفروع الخمسة إن شاء الله تعالى .
أخبارٌ في كتب الشـيعة :
هناك أخبار في كتب الشيعة تشابه ما نقلته كتب أهل السُـنّة ، فلنبحث معاً عن ملابسات تلك الأخبار ، وهل أنّها أخبار معتمدة شيعيّة ، أم أنّها كانت لأهل السُـنّة وقد دخلت في المصادر الحديثيّة الشيعيّة ثمّ منها إلى الفقه ؟
1 و 2 ـ صلاة الجنائز وكيفيّة التكبير على الميّت .
قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « مسألة 541 : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة ، وكان الصبي ممّن يُصلّى عليه ، قُدّمت المرأة إلى القبلة ، ثمّ الخنثى ، ثمّ الصبي ...
ـ إلى أن يقول : ـ دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
(1) المعجم الأوسط 6 / 357 ; وعنه في مجمع الزوائد 4 / 272 ، السنن الكبرى 7 / 64 .
(2) مرّت مصادره في القول الخامس في ص 113 من الحلقة السابقة المنشورة في العدد ( 75 ـ 76 ) من تراثـنا .
(3) صحيح البخاري 3 / 222 كتاب الجهاد والسير ـ باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ، وكذا في كتاب المغازي 5 / 36 باب ذكر أُمّ سليط ، كنز العمّال 13 / 623 ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 12 / 76 .
(4) سنذكر مصادر الصداق لاحقاً .
( 7 )
وروى عمّار بن ياسر ، قال : أُخرجت جنازة أُمّ كلثوم بنت عليّ (عليه السلام)وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين (عليهما السلام) ، وعبـد الله بن عمر وعبـد الله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام ، والمرأة وراءَهُ ، وقالوا : هذا هو السُـنّة » (1) .
وقد اسـتدلّ بعض علماء أهل السُـنّة بهذه المـسألة وما يليها ـ إلزاماً لنا ـ ; للدلالة على وقوع التزويج من أُمّ كلثوم .
ولنا فيه مسائل :
* الأُولى :
إنّ ما رواه الشيخ عن عمّار بن ياسر مرسل ; إذ ليس له طريق إليه ، وبتتبّعنا في كتب الحديث عند الشيعة والعامّة ، لم نحصل على خبر يروى بهذا المضمون عن عمّار بن ياسر ، إلاّ ما حكاه الشيخ في هذه المسألة .
بل كلّ ما في الأمر هو وجودها عند العامّة عن عمّار بن أبي عمّار .
فنتساءل : هل هذا هو عمّار بن ياسر ، أم غيره ؟ وهذا ما سنوضّحه لك بعد قليل .
بل كيف يكون المعنيّ به عمّار بن ياسر ، ذلك الصحابي الجليل الملازم عليّاً ; إذ لو كان ذلك صحيحاً لاحتُمل أن يكون الإمام عليّ (عليه السلام)حاضراً جنازة ابنته أُمّ كلثوم كذلك ! لكنّا نرى الخبر يقول : « في الجنازة الحسن والحسين » وليس فيه ذكر الإمام عليّ (عليه السلام) .
مع العلم بأنّ عمّار بن ياسر كان قد استشهد تحت لواء عليّ بن
(1) الخلاف 1 / 722 ، كتاب الجنائز مسألة 541 .
( 8 )
أبي طالب (عليه السلام) في صفّين ، فلا يُعقل أن يروي واقعة قد حدثت في خلافة بعض بني أُميّة ؟!
* الثانية :
إنّ الخبر ـ آنف الذكر ـ يخالف ما نقل عن زواج عبـد الله بن جعفر من أُمّ كلثوم بعد زينب بنت عليّ (عليه السلام) ; لأنّ النصّ يقول في زوجته زينب : « فماتت عنده » (1) .
ومن المـعلوم أنّ وفاة السـيّدة زينب كان إمّا في سنة 62 (2) ، أو 65 (3) ، أو 67 (4) ، في حين أنّ خبر الصلاة على أُمّ كلثوم كان قبل السنة الرابعة والخمسين من الهجرة يقيناً (5) .
* الثالثة :
من الثابت المعلوم ، أنّ الشيخ الطوسي أتى بهذا الخبر في كتابه الخلاف </SPAN> استشهاداً وإلزاماً للآخرين ، لا استدلالاً به ; لأنّه كان قد قال ـ بعد ذكره للمسألة ـ : « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عمّار بـن ياسر ، قال : أُخرجت ... » .
وهذا يُفهِم بأنّ دليل الشيخ كان إجماع الطائفة وأخبارهم الواردة عن
(1) السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 7 / 70 و 71 .
(2) وفاة زينب الكبرى ـ للشيخ جعفر النقدي ـ : 142 .
(3) معالي السبطين : 689 ، مع بطلة كربلاء ـ لمغنية ـ : 90 ، أعلام النساء 1 / 508 .
(4) نزهة الأنام في محاسـن الشام 2 / 347 و 381 ، وشرح نهج البلاغة ـ لابن ميثم ـ كما في معالي السبطين : 690 .
(5) للمزيد ; انظر : أعيان الشيعة 13 / 12 .
( 9 )
الحلبي (1) ، وابن بكير (2) ، وعمّار الساباطي (3) ، و ... لا خبر عمّار بن ياسر حتّى يرد الإشكال .
مضافاً إلى ذلك ، أنّا نعلم أنّ الكتب الفقهيّة عند الشيعة الإماميّة كتبت على نحوين :
أوّلهما : وفق الأُصول الحديثية والرجالية الشيعية ; فلا يُتعرّض فيها إلى آراء المذاهب الأُخرى .
وثانيهما : بملاحظة آراء أهل السُـنّة والجماعة ، مع ما للشيعة من أدلّة ; وهذا ما يسمّى بالفقه المقارن ، أو فقه الخلاف .
فكتاب الشيخ الطوسي الخلاف ، هو من القسم الثاني ; إذ لم نره يذكر خبر عمّار بن ياسر في كتابه المبسوط ، أو النهاية ، أو التهذيب ، أو غيرها من كتبه الفقهية الحديثية الفتوائية ، بل ذكرهُ في كتابه الخلاف ، وهو المعني بفقه الخلاف ، وهذا يؤكّد بأنّه جاء بهذا الخبر إلزاماً للآخرين ، أو استشهاداً به على ما ذهب إليه .
وعليه ; فدليل الشيخ في هذه المسألة هو : إجماع الفرقة المحقّة ، والأخبار الواردة عن أهل بيت النبوّة (عليهم السلام) ، والتي وردت في صحاح أخبارهم ، لا ما ذكره عن عمّار ... !!
(1) تهذيب الأحكام 3 / 323 ح 10006 و ح 10008 ، الاستبصار 1 / 471 ح 1823 و ح 1825 .
(2) الكافي 3 / 175 ح 5 ، تهذيب الأحكام 3 / 323 ح 10007 ، الاستبصار 1 / 472 ح 1824 .
(3) الكافي 3 / 174 ح 2 ، تهذيب الأحكام 3 / 322 ح 10004 ، الاستبصار 1 / 472 ح 1827 .
( 10 )
* الرابعة :
إنّ عمّاراً هذا ليس بابن ياسر ، بل هو عمّار بن أبي عمّار ، مولى بني هاشم ، وفي بعض النصوص مولى الحارث بن نوفل ، وعمّار بن أبي عمّار تابعي ، وليس بصحابي ، وقد روى عن أبي هريرة وابن عبّـاس ، وخرّج له أبو داود في سـننه</SPAN> (1) ، والبيهقي (2) ، والنسائي ، وغيرهم .
وعليه ; فإنّ الشيخ الطوسي ذكر خبر عمّار في الخلاف بعد ذكره دليل الشيعة ، وذلك للاستشهاد به ، لا الاستدلال .
وبنظري : إنّ الخطأ والتصحيف الواقع في كتاب الخلاف جاء من قِبَل النسّاخ ، وقَبْلَ العلاّمة الحلّي ; إذ لا يُعقل أن لا يعرف الشيخ الطوسي ـ وهو الإمام الرجالي المحدّث ـ أنّ عمّار بن ياسر قد استشهد في صفّين ، وأنّه لا يُحدّث بأمر وقع في خلافة بعض بني أُميّة !!
نعم ، إنّ أوّل من توجّه إلى أنّ عمّاراً هذا ليس بابن ياسر هو العلاّمة الحلّي ( ت 726 هـ ) > ، في كتابه منتهى المطلب ، وهو من كتب فقه الخلاف ..
فقد قال العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة ـ والذي يختصّ بنقل أقوال علماء الشيعة الإماميّة ـ : « ... واحتجّ الشيخ في الخلاف بالإجماع ، وبما روى عمّار بن ياسر ، قال : أُخرجت جنازة أُمّ كلثوم ... » (3) .
وقال في منتهى المطلب : « ... لنا : رواه الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار ، قال : شهدت جنازة أُمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ،
(1) سنن أبي داود 3 / 77 ح 3193 ; وفيه : عمّار مولى الحارث بن نوفل .
(2) السنن الكبرى 4 / 33 .
(3) مختلف الشيعة 2 / 315 .
( 138 )
وابنها زيد بن عمر ، فوضع الغلام بين يدي الإمام ،والمرأة خلفه ، وفي الجماعة الحسن والحسين (عليهما السلام) وابن عبّـاس وابن عمر ، وثمانون نفساً من الصحابة ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : هذه السُـنّة ..
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّـد بن مسلم عن أحدهما ، قال ... » (1) .
وقال في تذكرة الفقهاء ، وعند ذكره بعض الفروع : « ب / لو اجتمع الرجل والمرأة ، قال أصحابنا : يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما ، وكذا لو اجتمع ...
ـ إلى أن يقول : ـ وفي أُخرى : يسوّى بين رؤوسهم كلّهم ; لأنّ أُمّ كلثوم بنت عليّ (عليه السلام) وزيداً ابنها توفّيا معاً ، فأُخرجت جنازتهما ، فصلّى عليهما أمير المدينة ، فسوّى بين رؤوسهما وأرجلهما . ولا حجّة في فعل غير النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) » (2) .
وأنت ترى نباهة العلاّمة الحلّي ، وعدم تخطّيه عن منهجه في كتابيه ; فإنّه حينما يذكر الخبر في مختلف الشيعة ـ وهو المعني بفقه الإماميّة واختلاف أعلام الطائفة فيه ـ يذكر خبر الخلاف عن عمّار بن ياسر ; أمانة منه في النقل ، لكنّه حينما يقارن المسألة مع كتب أهل السُـنّة ، نراه يشير إلى أنّ المحكيّ عن عمّار بن ياسر مرويّ في كتب الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار التابعي ، مولى بني هاشم ، لا ابن ياسـر الصحابي .
وهذا يرشدنا إلى ضرورة الاعتناء بفقه الخلاف ، ودراسته في الحوزات العلمية ; لكي نضيف إلى فقهنا ما يؤيّدنا من فقه العامّة ، نأتي به
(1) منتهى المطلب 7 / 357 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 / 66 .