نتابع سويا انواعالنجاسات



الوَدْيُ:وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجسمن غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه،ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر،وعن ابن عباس -رضي اللّهعنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والوديففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسلذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة".

المذي:وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير فيالجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلاأنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله،وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرةما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أنيسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" . رواه البخاري وغيره،وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللّهصلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله، كيفبما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث إنه قدأصاب منه" . رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفيالحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن؛ لكونه مدلساً، لكنه هنا صرح بالتحديث،ورواه الأثرم -رضي الله عنه- بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء،فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء،فترش عليه".

المني:ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته،والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إن كان يابساً؛قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه صلىالله عليه وسلم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً.رواه الدارقطني، وأبوعوانة، والبزار،وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: سئلالنبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمنزلة المخاطوالبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". رواه الدارقطني والبيهقيوالطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
بَوْلُ، وروثُ ما لايَؤْكَلُ لحمُه:وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثةأحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذالحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا رجس". رواه البخاري وابن ماجه وابنخزيمة، وزاد في رواية: "إنها ركس إنها روثة حمار". ويعفى عن اليسير منه لمشقةالاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمهكالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسدأو ثوب، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? وجماعةمن الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القولبنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى.
قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلىالله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? والشيخان،دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابنالمنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل فيأدويتهم، قديماً وحديثاً، من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهرطهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءةالأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبلقول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاًلذلك.
الجلالة:ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها،فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه صلى اللهعليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " . رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححهالترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية،وعن الجلالة؛ عنركوبها وأكل لحومها". رواه foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التيتأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإنحبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛لأن علة النهي التغيير وقد زالت.

الخمر:وهينجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِالشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملواالرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليهاوهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنويلا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاءويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيانالطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسةفيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عنملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنهيحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمروالخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه،وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليلعليه.

الكلب: وهو نجس ويجب غسلما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قالرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعمرات أولاهن بالتراب (1)" (2). رواه مسلم وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ فيإناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة،أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته