أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل تمام المقدار المذكور من امرأتين أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، فلا يكون ولداً للفحل المذكور. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين ـ لو أمكن ذلك ـ فلا يكون ابناً للمرضعة المذكورة.
الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو در لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. والأحوط وجوباً أن لا تكون الولادة من زنى.
السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين. والأحوط وجوباً أن يكون قبل فطامه أيضاً، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن.
(مسألة 26): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسباً، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالاً وأخواتهما عمات وخالات، وهكذا. ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها أو بالجمع المترتب عليها أو نحوها. فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي، ويحرم الجمع بين الأختين الرضاعيتين، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنها، وهكذا.
(مسألة 27): كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين. ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالاً من لبن فحولة مختلفين، فإن كلاً منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين، إلا أنه لا تحصل الأخوة المحرمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل، بل يجوز النكاح بينهم. كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرمة، فكما لا يكون أحدهم أخاً للآخر من الرضاعة لا يكون عما أو خالاً لابنه أو بنته. نعم تتحقق الأخوة المحرمة بين ولدها الرضاعي وأولادها النسبيين حتى من كان منهم ولداً لغير صاحب اللبن.
(مسألة 28): مما تقدم يظهر أن من وسائل تحليل نظر الرجل للمرأة الأجنبية أن يتزوج طفلة رضيعة فترضعها تلك المرأة بالشروط المتقدمة، فإنها تصير أم زوجته.
(مسألة 29): يحرم على أبي المرتضع ـ وإن علا ـ أن يتزوج أولاد صاحب اللبن وأولاد أولادهم مهما نزلوا ـ نسبيين كانوا أو رضاعيين، كما يحرم عليه أن يتزوج أولاد المرضعة النسبيين، دون أولادها الرضاعيين إذا رضعوا من لبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع ابنه من لبنه. وعلى ذلك ينبغي الحذر من إرضاع الطفل من قبل جدته لأمه أو زوجة جده لأمه، لأن ذلك يوجب حرمة أمه على أبيه وبطلان نكاحهما، لأن النسبة الرضاعية كما تمنع من صحة النكاح لو كانت سابقة عليه توجب بطلانه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته لأبيه فلا يوجب تحريم أمه على أبيه، غايته أنه يضير أخاً لأبيه ولأعمامه وعماته فيحرم على أولاد أعمامه لأنه يصير عما لهم بالرضاع وعلى أولاد عماته لأنه يصير خالاً لهم بالرضاع.
(مسألة 30): لا يحرم أولاد صاحب اللبن على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه.
(مسألة 31): يثبت الرضاع المحرِم بالعلم وبالبينة، ولا يثبت بدعوى المرأة الإرضاع، ولا بشهادة النساء وإن كنّ أربعاً، إلا أن يحصل العلم من قولها أو من قولهن.